ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء، إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد. والميزان: أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيام أو أشهر، أو سنة، ولا يدري أول ما فات. إذا أتى بخمس، ولم يحسب أربعا منها، يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح أو الظهر مثلا - مرات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى (1).
____________________
(1) وجوه المسألة - بل الأقوال - فيها - أربعة الأول: الاقتصار على المقدار المعلوم، كما هو المشهور، وهو الأقوى. وذلك لانحلال العلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر بالعلم التفصيلي بالأقل، والشك البدوي في الأكثر.
وهل المرجع - في نفي الأكثر - أصالة البراءة، أو قاعدة
وهل المرجع - في نفي الأكثر - أصالة البراءة، أو قاعدة