____________________
وأما مع العلم بجهله بها، فالسيرة غير جارية - حينئذ - في الحمل على الصحة بمجرد احتمال المصادفة الواقعية، فلا تجري في مثله أصالة الصحة بالضرورة.
وعلى الجملة: بعد فرض انحصار مستند الأصل المذكور بالدليل اللبي، الذي لا اطلاق له، لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن به، وهو صورة العلم بمعرفته للمسائل، وصورة الشك في ذلك، لامع العلم بجهله بها أيضا.
فما أفاده الماتن (قده) من اشتراط المعرفة في الأجير صحيح لكن ينبغي - على ضوء ما ذكرناه - تبديل العبارة على النحو التالي (يشترط في الأجير أن يكون عارفا، ولو احتمالا.) لما عرفت من أن المعتبر عدم العلم بجهله، لا العلم بمعرفته.
(1) لا دخل للعدالة في صحة العمل، فإن التكاليف والأحكام الشرعية نعم العادل والفاسق ولا اختصاص لها بالأول فالعمل الصادر من كل منهما يكون محكوما بالصحة، إذا كان واجدا للأجزاء والشرائط، ولو بمعونة أصالة الصحة كما مر.
فاشتراط العدالة في الأجير إنما هو لعدم حجية قول الفاسق في إخباره عن الاتيان بالعمل، فلم يحرز فراغ ذمة المنوب عنه، فيجب الاستئجار له ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ، ولأجل ذلك يكتفى بالعدالة حين الاخبار وإن كان فاسقا حال العمل أو حين الاستئجار، دون العكس.
وعلى الجملة: بعد فرض انحصار مستند الأصل المذكور بالدليل اللبي، الذي لا اطلاق له، لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن به، وهو صورة العلم بمعرفته للمسائل، وصورة الشك في ذلك، لامع العلم بجهله بها أيضا.
فما أفاده الماتن (قده) من اشتراط المعرفة في الأجير صحيح لكن ينبغي - على ضوء ما ذكرناه - تبديل العبارة على النحو التالي (يشترط في الأجير أن يكون عارفا، ولو احتمالا.) لما عرفت من أن المعتبر عدم العلم بجهله، لا العلم بمعرفته.
(1) لا دخل للعدالة في صحة العمل، فإن التكاليف والأحكام الشرعية نعم العادل والفاسق ولا اختصاص لها بالأول فالعمل الصادر من كل منهما يكون محكوما بالصحة، إذا كان واجدا للأجزاء والشرائط، ولو بمعونة أصالة الصحة كما مر.
فاشتراط العدالة في الأجير إنما هو لعدم حجية قول الفاسق في إخباره عن الاتيان بالعمل، فلم يحرز فراغ ذمة المنوب عنه، فيجب الاستئجار له ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ، ولأجل ذلك يكتفى بالعدالة حين الاخبار وإن كان فاسقا حال العمل أو حين الاستئجار، دون العكس.