وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
____________________
له من مراعاة ما تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور، اجتهادا أو تقليدا، ولا دخل لنظر الميت في ذلك، لكون ذلك من أحكام المصلي دون الصلاة، كما مر في المسألة السابقة.
(1) قد مر الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق، وقد قلنا هناك: إن فوائت الميت تكون موضوعا لتوجيه الخطاب بالقضاء إلى الولي، فهو المكلف بالتفريغ، ولا بد له من الاتيان بعمل يراه هو مصداقا للتفريغ ويعد بنظره امتثالا للخطاب المفروض، فلا دخل لنظر الميت في سقوط الخطاب المتوجه إلى الولي فلو اختلفا في أجزاء الصلاة أو شرائطها - اجتهادا أو تقليدا - كان المتبع هو نظر الولي نفسه، وعليه أن يعمل حسب وظيفته، ولا أثر لنظر غيره. فحكمه (قده) بمراعاة تكليف الميت لعله عجيب.
وأعجب منه ما ذكره (قده) بعد ذلك، من كون الاعتبار في أصل وجوب القضاء - أيضا - بنظر الميت، فلو اختلفا فيه - اجتهادا
(1) قد مر الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق، وقد قلنا هناك: إن فوائت الميت تكون موضوعا لتوجيه الخطاب بالقضاء إلى الولي، فهو المكلف بالتفريغ، ولا بد له من الاتيان بعمل يراه هو مصداقا للتفريغ ويعد بنظره امتثالا للخطاب المفروض، فلا دخل لنظر الميت في سقوط الخطاب المتوجه إلى الولي فلو اختلفا في أجزاء الصلاة أو شرائطها - اجتهادا أو تقليدا - كان المتبع هو نظر الولي نفسه، وعليه أن يعمل حسب وظيفته، ولا أثر لنظر غيره. فحكمه (قده) بمراعاة تكليف الميت لعله عجيب.
وأعجب منه ما ذكره (قده) بعد ذلك، من كون الاعتبار في أصل وجوب القضاء - أيضا - بنظر الميت، فلو اختلفا فيه - اجتهادا