(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم واختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه (2)
____________________
له بمقتضى الحديث، فيتجه الأمر بالأداء وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا. (1) كما تقدم آنفا.
العذر الاختياري والقهري:
(2) قد تقدم حكم المغمى عليه، وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت، أو نفست باسقاط جنينها، أو فعل المكلف ما أوجب الجنون، فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟.
أما الجنون:
فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني، فإن المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الاجماع والضرورة - والاجماع دليل لبي - فلا بد من
العذر الاختياري والقهري:
(2) قد تقدم حكم المغمى عليه، وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت، أو نفست باسقاط جنينها، أو فعل المكلف ما أوجب الجنون، فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟.
أما الجنون:
فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني، فإن المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الاجماع والضرورة - والاجماع دليل لبي - فلا بد من