____________________
وقد رواها الشيخ (قده) باسناده، وفيه: (سلمة، صاحب السابري). ورواها الصدوق (ره) وفي سنده: (علي بن إسماعيل ابن عيسى) وكلاهما من رجال (كامل الزيارات).
وأما العكس. وهو ما إذا كان الإمام قاضيا:
فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد، مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل - إلى أن قال - فكتب (عليه السلام) صل بهم " (1).
فإن الظاهر كونه الصلاة الثانية محسوبة قضاءا (2) لأجل اتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك، وسقوط الأمر به لا محالة.
قضاء ذوي الأعذار:
(1) قد تكرر منه (قده) نظير ذلك في المسائل المتقدمة:
وأما العكس. وهو ما إذا كان الإمام قاضيا:
فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد، مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل - إلى أن قال - فكتب (عليه السلام) صل بهم " (1).
فإن الظاهر كونه الصلاة الثانية محسوبة قضاءا (2) لأجل اتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك، وسقوط الأمر به لا محالة.
قضاء ذوي الأعذار:
(1) قد تكرر منه (قده) نظير ذلك في المسائل المتقدمة: