____________________
قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها. وإن كانت صلاة الحضر فليقض في صلاة الحضر كما فاتته (1). ونحوها غيرها.
الفائتة في أماكن التخيير:
(1) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة: التخيير مطلقا، وتعين القصر مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان القضاء في تلك الأماكن نفسها فالتخيير - سيما إذا كان لم يخرج عنها بعد - وبين القضاء في بلد آخر فالقصر، كما مال إليه الماتن (قده).
وقد استدل للقول الأول بوجوه:
الأول - عموم: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " فإن اللفظ المذكور وإن لم يرد في شئ من النصوص، لكن ذلك هو مضمون نصوص الباب، كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة آنفا " يقضي ما فاته كما فاته ". وحيث إن الفائت في المقام هي الفريضة المخير فيها بين القصر والتمام، فكذلك الحال في قضائها، عملا بالمماثلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه النصوص.
وفيه: أن النظر - في المماثلة - مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من
الفائتة في أماكن التخيير:
(1) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة: التخيير مطلقا، وتعين القصر مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان القضاء في تلك الأماكن نفسها فالتخيير - سيما إذا كان لم يخرج عنها بعد - وبين القضاء في بلد آخر فالقصر، كما مال إليه الماتن (قده).
وقد استدل للقول الأول بوجوه:
الأول - عموم: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " فإن اللفظ المذكور وإن لم يرد في شئ من النصوص، لكن ذلك هو مضمون نصوص الباب، كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة آنفا " يقضي ما فاته كما فاته ". وحيث إن الفائت في المقام هي الفريضة المخير فيها بين القصر والتمام، فكذلك الحال في قضائها، عملا بالمماثلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه النصوص.
وفيه: أن النظر - في المماثلة - مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من