____________________
(1) المفروض في هذه المسألة هو العلم بمقدار الفائت، كما إذا علم بأنه قد فاتته صلوات خمسة أيام - مثلا - بحيث لم يكن قد صلى في هذه المدة أصلا، مع العلم بأنه كان حاضرا في بعض الخمسة ومسافرا في البعض الآخر، ومع العلم - أيضا - بعدد أيام السفر والحضر، لكنه جاهل بالسابق من اللاحق، فلا يدري بسبق السفر على الحضر أو العكس: وهو المراد بعدم العلم بالترتيب، ففي مثله لا بد من قضاء صلوات خمسة أيام، مع مراعاة التكرار في الرباعية من كل يوم: بالجمع بين القصر والتمام، كما أفاده الماتن (قده).
والوجه فيه: أن الرباعية في كل يوم من الأيام الخمسة دائر أمرها بين القصر والتمام، لأجل العلم الاجمالي الناشئ من تردده في اليوم المذكور بين السفر والحضر، فبمقتضى العلم الاجمالي لا بد له من التكرار، ولا ربط له بمسألة اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت، فإن التكرار - كما ذكرناه - لازم سواء أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل، فإنه من آثار تنجيز العلم الاجمالي المتعلق بوجوب القصر أو التمام، كما عرفت.
ومنه تعرف: أنه لا يجري في المقام ما تقدم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء: في الفائتة حضرا بثنائية،
والوجه فيه: أن الرباعية في كل يوم من الأيام الخمسة دائر أمرها بين القصر والتمام، لأجل العلم الاجمالي الناشئ من تردده في اليوم المذكور بين السفر والحضر، فبمقتضى العلم الاجمالي لا بد له من التكرار، ولا ربط له بمسألة اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت، فإن التكرار - كما ذكرناه - لازم سواء أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل، فإنه من آثار تنجيز العلم الاجمالي المتعلق بوجوب القصر أو التمام، كما عرفت.
ومنه تعرف: أنه لا يجري في المقام ما تقدم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء: في الفائتة حضرا بثنائية،