وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا. لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية، لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم لو علم - علما وجدانيا - بالبطلان لم يكف، لعدم امكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
____________________
(1) يقع الكلام تارة في المتبرع، وأخرى في الأجير:
أما المتبرع، فلا ريب في كون المدار في تحقق التبرع هو الاتيان بصلاة يراها صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت، إلا أنه لا تبرأ بها ذمة الميت لو كانت فاسدة بنظره، فلا يكتفي الوصي بها لو أوصى الميت بالاستيجار عنه، كما أنه ليس للولي الاكتفاء بها - أيضا - حيث لا يراها مفرغة لذمة الميت، وإن كانت صحيحة
أما المتبرع، فلا ريب في كون المدار في تحقق التبرع هو الاتيان بصلاة يراها صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت، إلا أنه لا تبرأ بها ذمة الميت لو كانت فاسدة بنظره، فلا يكتفي الوصي بها لو أوصى الميت بالاستيجار عنه، كما أنه ليس للولي الاكتفاء بها - أيضا - حيث لا يراها مفرغة لذمة الميت، وإن كانت صحيحة