(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (2)، فيرجع المؤجر - بالأجرة أو ببقيتها -
____________________
الراجع ذلك إلى تعويض ما كان يملكه في ذمة الأجير بفعل الغير. أو كانت الإجارة واقعة على ذات العمل الأعم من المباشري والتسبيبي.
(1) أو كانت الإجارة الثانية بجنس آخر، فإن مقتضى القاعدة وإن كان هو الجواز مطلقا، إلا أن بعض النصوص الواردة في باب الإجارة قد منعت عن مثل ذلك، فقد ورد في غير واحد من النصوص أن " فضل الأجير حرام " فكأنه بحكم الربا.
نعم: لو أتى الأجير ببعض العمل ولو يسيرا، كما لو فصل الخياط الثوب فاستأجر الغير للخياطة بالأقل، أو اختلفت الإجارتان في الجنس. بأن استؤجر للعمل بالدرهم - مثلا - واستأجر غيره بالدينار، لم يكن به بأس، وإن كان الفضل كثيرا وذلك للنص كما يأتي الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الإجارة إن شاء الله.
وكأنه بذلك يخرج عن الشبه بالربا (1).
(2) لعدم قدرة الأجير على التسليم بعد افتراض فراغ ذمة الميت
(1) أو كانت الإجارة الثانية بجنس آخر، فإن مقتضى القاعدة وإن كان هو الجواز مطلقا، إلا أن بعض النصوص الواردة في باب الإجارة قد منعت عن مثل ذلك، فقد ورد في غير واحد من النصوص أن " فضل الأجير حرام " فكأنه بحكم الربا.
نعم: لو أتى الأجير ببعض العمل ولو يسيرا، كما لو فصل الخياط الثوب فاستأجر الغير للخياطة بالأقل، أو اختلفت الإجارتان في الجنس. بأن استؤجر للعمل بالدرهم - مثلا - واستأجر غيره بالدينار، لم يكن به بأس، وإن كان الفضل كثيرا وذلك للنص كما يأتي الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الإجارة إن شاء الله.
وكأنه بذلك يخرج عن الشبه بالربا (1).
(2) لعدم قدرة الأجير على التسليم بعد افتراض فراغ ذمة الميت