____________________
(1) في المقام أمران اختلط أحدهما بالآخر في بعض الكلمات:
أحدهما: إنه مع حصول الاطمينان بصدور العمل من الأجير صحيحا، يكتفي به بلا اشكال فإن الاطمينان علم عادي وحجة عقلائية، سواء أخبر به الأجير أيضا أم لا، فاسقا كان أم عادلا، حيث لا يدور الاعتماد على الاطمينان مدار الاخبار، كما لا يختص ذلك بالفاسق، فلو استؤجر العادل، فمات ولم يخبر، ولكن حصل الاطمينان باتيانه بالعمل صحيحا، كفى ذلك قطعا.
ثانيهما: إنه إذا أخبر الأجير بتحقق العمل، مع عدم حصول الاطمينان بذلك، فهل تعتبر العدالة في قبول قوله أو لا. بل يكتفى بكونه ثقة وإن لم يكن عدلا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم اختصاص ما دل على حجية قول الثقة بباب الأحكام، بل يعم الاخبار عن الموضوعات أيضا. ولا سيما في موارد اخبار الشخص عن عمل نفسه. كما حقق ذلك في محله؟.
وعلى الجملة: فالاطمينان بصدور العمل شئ، والاعتماد على اخبار الثقة شئ آخر. ومنه تعرف أنه كان الأولى بالماتن التعبير التالي: (وإن كان الأقوى كفاية كونه ثقة) لما قد عرفت من أن اعتبار العدالة لأجل التعويل على اخبار الأجير. لا من جهة دخلها في صحة العمل. فكان الأنسب بسياق الكلام هو تعميم الأجير
أحدهما: إنه مع حصول الاطمينان بصدور العمل من الأجير صحيحا، يكتفي به بلا اشكال فإن الاطمينان علم عادي وحجة عقلائية، سواء أخبر به الأجير أيضا أم لا، فاسقا كان أم عادلا، حيث لا يدور الاعتماد على الاطمينان مدار الاخبار، كما لا يختص ذلك بالفاسق، فلو استؤجر العادل، فمات ولم يخبر، ولكن حصل الاطمينان باتيانه بالعمل صحيحا، كفى ذلك قطعا.
ثانيهما: إنه إذا أخبر الأجير بتحقق العمل، مع عدم حصول الاطمينان بذلك، فهل تعتبر العدالة في قبول قوله أو لا. بل يكتفى بكونه ثقة وإن لم يكن عدلا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم اختصاص ما دل على حجية قول الثقة بباب الأحكام، بل يعم الاخبار عن الموضوعات أيضا. ولا سيما في موارد اخبار الشخص عن عمل نفسه. كما حقق ذلك في محله؟.
وعلى الجملة: فالاطمينان بصدور العمل شئ، والاعتماد على اخبار الثقة شئ آخر. ومنه تعرف أنه كان الأولى بالماتن التعبير التالي: (وإن كان الأقوى كفاية كونه ثقة) لما قد عرفت من أن اعتبار العدالة لأجل التعويل على اخبار الأجير. لا من جهة دخلها في صحة العمل. فكان الأنسب بسياق الكلام هو تعميم الأجير