____________________
شهر رمضان، هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم ". (1) نحوها صحيحة محمد بن مسلم (2) لكن تقدم النظر في دلالتهما على الوجوب في أول الفصل فلاحظ.
وموثقة أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال:
يقضيه أفضل أهل بيته ". (3) إنما الكلام في سائر الأعذار، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقا، كما اختاره المصنف (قده) في المسألة حيث قال: " من سفر ونحوه " أو أنها تلحق بالمرض فلا يقضي إلا مع تمكن الميت منه واهماله؟ وجهان، بل قولان: نسب إلى المشهور الالحاق بالسفر وأن الخارج من حكم الأعذار مطلقا إنما هو عنوان المرض فقط.
ولكنه غير وجيه، حتى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه وذلك فإن الأخبار واضحة الدلالة على أن المسافر - فقط - هو العنوان الوحيد الخارج، وأما غيره فلا يجب على الولي القضاء إلا مع ثبوت التكليف به في حق الميت، كما يدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة (4) فإن التعليل فيها بقوله (عليه السلام): ". فإن الله لم يجعله عليها " يعطينا الضابطة الكلية في المسألة. وهي: أنه ما لم يجب القضاء على الميت لا يجب على وليه، فيستفاد من ذلك: اختصاص وجوب
وموثقة أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال:
يقضيه أفضل أهل بيته ". (3) إنما الكلام في سائر الأعذار، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقا، كما اختاره المصنف (قده) في المسألة حيث قال: " من سفر ونحوه " أو أنها تلحق بالمرض فلا يقضي إلا مع تمكن الميت منه واهماله؟ وجهان، بل قولان: نسب إلى المشهور الالحاق بالسفر وأن الخارج من حكم الأعذار مطلقا إنما هو عنوان المرض فقط.
ولكنه غير وجيه، حتى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه وذلك فإن الأخبار واضحة الدلالة على أن المسافر - فقط - هو العنوان الوحيد الخارج، وأما غيره فلا يجب على الولي القضاء إلا مع ثبوت التكليف به في حق الميت، كما يدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة (4) فإن التعليل فيها بقوله (عليه السلام): ". فإن الله لم يجعله عليها " يعطينا الضابطة الكلية في المسألة. وهي: أنه ما لم يجب القضاء على الميت لا يجب على وليه، فيستفاد من ذلك: اختصاص وجوب