(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها. وإن كان لا يبعد جواز الاتمام - أيضا - إذا قضاها
____________________
لكنها رواية شاذة لا تنهض بمقاومة ما سبق، فإنه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام) خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.
هذا مضافا إلى أنها ضعيفة في نفسها، وإن كان قد عبر عنها بالموثق في بعض الكلمات، فإن في السند (علي بن خالد) ولم يرد فيه توثيق.
نعم المذكور في الوسائل في هذا الموضع: (أحمد بن خالد) بدل (علي بن خالد) لكنه سهو من قلمه الشريف أو قلم النساخ، والصحيح هو (علي بن خالد) كما في نسخ التهذيب - الطبع القديم منه والحديث - (1).
إذا فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية - كما قيل - وإن كان مما لا بأس به لو صح السند.
(1) اجماعا وتشهد به جملة من النصوص، منها: صحيح زرارة قال، قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر
هذا مضافا إلى أنها ضعيفة في نفسها، وإن كان قد عبر عنها بالموثق في بعض الكلمات، فإن في السند (علي بن خالد) ولم يرد فيه توثيق.
نعم المذكور في الوسائل في هذا الموضع: (أحمد بن خالد) بدل (علي بن خالد) لكنه سهو من قلمه الشريف أو قلم النساخ، والصحيح هو (علي بن خالد) كما في نسخ التهذيب - الطبع القديم منه والحديث - (1).
إذا فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية - كما قيل - وإن كان مما لا بأس به لو صح السند.
(1) اجماعا وتشهد به جملة من النصوص، منها: صحيح زرارة قال، قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر