____________________
وعليه ففي مثل الصلاة والصيام ونحوهما من سائر العبادات الواجبة أو المستحبة، التي هي من الأمور التكوينية، لا يكاد يستند الفعل - حقيقة - إلا إلى المباشر، دون غيره من الأحياء وإن نوى المباشر ذلك عنهم، فلا تقبل النيابة بحيث يكون فعل النائب هو فعل المنوب عنه، المستتبع ذلك تفريغ ذمته، إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص. ولم يقم ذلك في الأحياء إلا في الحج وتوابعه كما سنشير إليه.
(1) فقد دلت النصوص الخاصة على جواز النيابة عن الحي في الحج الواجب وفي بعض أجزائه - كالطواف ونحوه - لدى عجز الحي المنوب عنه عن المباشرة. وسيجئ الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
(2) لا ينبغي الاشكال في جواز ذلك في الأحياء فضلا عن الأموات من دون حاجة إلى النص الدال عليه بالخصوص، لعدم كون ذلك من مصاديق الهبة التمليكية المصطلحة، حتى تتوقف صحة التمليك في مثل المقام على قيام دليل يدل عليها بالخصوص، لوضوح كون الثواب المترتب على الأعمال من باب التفضل دون الاستحقاق، فلا يملك العبد على مولاه شيئا كي يملك الغير ذلك، فمرجع الاهداء إلى الدعاء والطلب من الرب عز وجل إعطاء الثواب المتفضل به لو
(1) فقد دلت النصوص الخاصة على جواز النيابة عن الحي في الحج الواجب وفي بعض أجزائه - كالطواف ونحوه - لدى عجز الحي المنوب عنه عن المباشرة. وسيجئ الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
(2) لا ينبغي الاشكال في جواز ذلك في الأحياء فضلا عن الأموات من دون حاجة إلى النص الدال عليه بالخصوص، لعدم كون ذلك من مصاديق الهبة التمليكية المصطلحة، حتى تتوقف صحة التمليك في مثل المقام على قيام دليل يدل عليها بالخصوص، لوضوح كون الثواب المترتب على الأعمال من باب التفضل دون الاستحقاق، فلا يملك العبد على مولاه شيئا كي يملك الغير ذلك، فمرجع الاهداء إلى الدعاء والطلب من الرب عز وجل إعطاء الثواب المتفضل به لو