____________________
مورد النص.
(1) وقع الخلاف بينهم في وجوب اخراج المذكورات من الأصل - كما اختاره الماتن (قده) - وعدمه وقد استدل للوجوب:
بأنها دين، وكل دين لا بد وأن يخرج من الأصل، مضافا إلى رواية الخثعمية - الآتية - الدالة على أن دين الله أحق أن يقضى، كما أشير إليه في المتن.
أما الصغرى، وهو اطلاق الدين على ذلك، ففي جملة من النصوص.
منها: ما رواه السيد ابن طاووس (قده) في كتابه (غياث سلطان الورى) عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (1).
ويتوجه عليه - مضافا إلى قصور السند، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب، لكونها في حكم المراسيل، كما مر - قصور الدلالة أيضا، فإن الاطلاق غير وارد في كلام الإمام عليه السلام كي يصح الاحتجاج به، وإنما وقع ذلك في كلام زرارة زعما منه أنه بمنزلة
(1) وقع الخلاف بينهم في وجوب اخراج المذكورات من الأصل - كما اختاره الماتن (قده) - وعدمه وقد استدل للوجوب:
بأنها دين، وكل دين لا بد وأن يخرج من الأصل، مضافا إلى رواية الخثعمية - الآتية - الدالة على أن دين الله أحق أن يقضى، كما أشير إليه في المتن.
أما الصغرى، وهو اطلاق الدين على ذلك، ففي جملة من النصوص.
منها: ما رواه السيد ابن طاووس (قده) في كتابه (غياث سلطان الورى) عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (1).
ويتوجه عليه - مضافا إلى قصور السند، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب، لكونها في حكم المراسيل، كما مر - قصور الدلالة أيضا، فإن الاطلاق غير وارد في كلام الإمام عليه السلام كي يصح الاحتجاج به، وإنما وقع ذلك في كلام زرارة زعما منه أنه بمنزلة