____________________
(1) بلا اشكال فيه أيضا، نصا وفتوى، سواء أوصى به أم لم يوص، أطلق عليه لفظ (الدين) أم لم يطلق، كما سيجئ البحث عنه في محله إن شاء الله تعالى.
وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الأصل، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه. وهي:
صحيحة مسمع قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له. إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحتج عنه مما ترك أبوه ". (1) ويتوجه عليه أولا: إن مورد الصحيحة هو نذر الاحجاج، بأن يحج بالغلام أو يبعث من يحج عنه، إذا كان قوله: (أو أحج عنه) بصيغة باب الأفعال. أو الجامع بين الاحجاج وبين حجه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرد، وعلى التقديرين تكون الرواية أجنبية عن الحج الواجب على نفسه بسبب النذر الذي هو محل الكلام.
وثانيا: إن الرواية معارضة في موردها بصحيحتين دلتا على الاخراج من الثلث دون الأصل، وهما:
وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الأصل، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه. وهي:
صحيحة مسمع قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له. إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحتج عنه مما ترك أبوه ". (1) ويتوجه عليه أولا: إن مورد الصحيحة هو نذر الاحجاج، بأن يحج بالغلام أو يبعث من يحج عنه، إذا كان قوله: (أو أحج عنه) بصيغة باب الأفعال. أو الجامع بين الاحجاج وبين حجه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرد، وعلى التقديرين تكون الرواية أجنبية عن الحج الواجب على نفسه بسبب النذر الذي هو محل الكلام.
وثانيا: إن الرواية معارضة في موردها بصحيحتين دلتا على الاخراج من الثلث دون الأصل، وهما: