____________________
وثانيا: إن صحيحة الفضلاء قد تضمنت التصريح بعدم الإعادة فلو سلم انصراف القضاء في بقية النصوص - إلى المعنى المصطلح، لكانت هذه الصحيحة بمفردها - وافية بالمطلوب: فالأقوى: الحكم بالاجتزاء مطلقا، سواء أكان استبصاره في الوقت أم في خارجه.
تنبيه:
لا ريب في عموم الحكم لكل منتحل للاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر، كالناصب ونحوه، الذي ورد في شأنه:
" إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأشد منه " فالنواصب والخوارج - ونحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر - تشملهم النصوص المذكورة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار.
بل إنه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن أذينة:
كما أن جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب، فلا يختص الحكم بمن حكم عليه بالاسلام وطهارة البدن، من؟
فرق المخالفين.
(1) نظير المرتد الملي إذا أسلم، ثم ارتد بعد إسلامه، ثم أسلم ثانيا.
تنبيه:
لا ريب في عموم الحكم لكل منتحل للاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر، كالناصب ونحوه، الذي ورد في شأنه:
" إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأشد منه " فالنواصب والخوارج - ونحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر - تشملهم النصوص المذكورة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار.
بل إنه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن أذينة:
كما أن جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب، فلا يختص الحكم بمن حكم عليه بالاسلام وطهارة البدن، من؟
فرق المخالفين.
(1) نظير المرتد الملي إذا أسلم، ثم ارتد بعد إسلامه، ثم أسلم ثانيا.