____________________
المسألة يتعدى من الصوم إلى الصلاة.
وهذا الاستدلال - كما ترى - من أغرب أنواعه، ولا سيما من مثله (قده) لورود نظير ذلك في غير واحد من الروايات مما لا يقصد به إلا السؤال عن أصل المشروعية جزما والوجه فيه: أن المفروض في مورد السؤال في هذه الروايات إنما هو عروض الموت قبل خروج شهر رمضان - أي قبل زمان يتمكن فيه الميت من قضاء الصوم - ولا شك في أن مشروعية القضاء من الولي أو غيره - حينئذ - تكون في غاية الخفاء، لعدم ثبوته في حق الميت حتى يقضى عنه. وكيف يقضي النائب ما لم يكلف المنوب عنه به لا أداءا - لأجل العذر من المرض والسفر والطمث ونحو ذلك - ولا قضاءا لكون ظرفه بعد شهر رمضان، لقوله تعالى: ﴿. فعدة من أيام أخر.﴾ (1) وقد فرض موته قبل خروج الشهر.
بل قد ورد المنع عنه في بعض النصوص، معللا بأن الله لم يجعله بعد الاصرار من السائل على القضاء بقوله: " فإني أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك فأجابه (عليه السلام) قائلا: (كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ". (2) وعلى الجملة: مشروعية القضاء في مفروض المسألة ليست من الواضحات الغنية عن السؤال، وإنما هي - لأجل خفائها كما عرفت - بحاجة إلى ذلك، وعليه فلا مقتضي لحمل الصحيحة على السؤال عن
وهذا الاستدلال - كما ترى - من أغرب أنواعه، ولا سيما من مثله (قده) لورود نظير ذلك في غير واحد من الروايات مما لا يقصد به إلا السؤال عن أصل المشروعية جزما والوجه فيه: أن المفروض في مورد السؤال في هذه الروايات إنما هو عروض الموت قبل خروج شهر رمضان - أي قبل زمان يتمكن فيه الميت من قضاء الصوم - ولا شك في أن مشروعية القضاء من الولي أو غيره - حينئذ - تكون في غاية الخفاء، لعدم ثبوته في حق الميت حتى يقضى عنه. وكيف يقضي النائب ما لم يكلف المنوب عنه به لا أداءا - لأجل العذر من المرض والسفر والطمث ونحو ذلك - ولا قضاءا لكون ظرفه بعد شهر رمضان، لقوله تعالى: ﴿. فعدة من أيام أخر.﴾ (1) وقد فرض موته قبل خروج الشهر.
بل قد ورد المنع عنه في بعض النصوص، معللا بأن الله لم يجعله بعد الاصرار من السائل على القضاء بقوله: " فإني أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك فأجابه (عليه السلام) قائلا: (كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ". (2) وعلى الجملة: مشروعية القضاء في مفروض المسألة ليست من الواضحات الغنية عن السؤال، وإنما هي - لأجل خفائها كما عرفت - بحاجة إلى ذلك، وعليه فلا مقتضي لحمل الصحيحة على السؤال عن