(مسألة 14): المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر (2) لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه (3)، اجتهادا أو تقليدا، لا تكليف الميت، بخلاف
____________________
الترتيب وغيره:
(1) عرفت سابقا: عدم وجوبه في غير المرتبتين بالذات، كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فلا حاجة إلى التكرار في صورة الجهل، وإن كان أحوط.
(2) فإنهما - كاعتبار الساتر، وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال - من شرائط المصلي دون الصلاة فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب عنه، فإذا كان رجلا وجب عليه الجهر في الجهرية، وحرم عليه لبس الذهب والحرير، ولم يجب عليه ستر ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة، والعكس بالعكس.
وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلقة بالمصلي.
(3) فإن المصلي - وهو الولي - هو الشاك أو الساهي، فلا بد
(1) عرفت سابقا: عدم وجوبه في غير المرتبتين بالذات، كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فلا حاجة إلى التكرار في صورة الجهل، وإن كان أحوط.
(2) فإنهما - كاعتبار الساتر، وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال - من شرائط المصلي دون الصلاة فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب عنه، فإذا كان رجلا وجب عليه الجهر في الجهرية، وحرم عليه لبس الذهب والحرير، ولم يجب عليه ستر ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة، والعكس بالعكس.
وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلقة بالمصلي.
(3) فإن المصلي - وهو الولي - هو الشاك أو الساهي، فلا بد