____________________
سمعت فلا جرم كان المتبع أصالة البراءة عن حدوث تكليف جديد.
نعم: لا مانع من التمسك باستصحاب كلي الوجوب لولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
والتحقيق عدم الحاجة إلى الاستصحاب ولا إلى أصالة البراءة، بل لنا اثبات كلا الأثرين من جواز التأخير واثبات التوسعة استنادا إلى اطلاقات النصوص حيث إن الموضوع فيها هو عنوان الكسوف والخسوف.
ومن الضروري صدقهما من لدن حدوث الآية إلى تمام الانجلاء من غير فرق بين ما قبل الشروع وما بعده. فما دامت الآية باقية ولم تكن زائلة يصدق الكسوف أو الخسوف صدقا حقيقيا من غير أية عناية لوحدة المناط في جميع الآنات فتجب الصلاة بمقتضى الاطلاقات بعد عدم نهوض ما يقتضي التقييد بما قبل الشروع في الانجلاء.
عدا ما قد يتوهم من استفادته من صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (1).
بدعوى: أن المستفاد منها ترتيب آثار الانجلاء التام بانجلاء البعض لأن ذلك هو مقتضى ما تضمنته من الحكم بالانجلاء المطلق لدى انجلاء شئ منه. فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص الباب الظاهرة في استدامة الوقت إلى انتهاء الانجلاء حسبما عرفت.
ويندفع: بعدم كونها ناظرة إلى بيان حكم شرعي، بل هي متعرضة لأمر تكويني، إذا السؤال لما كان عن الشدة التي يلقاها
نعم: لا مانع من التمسك باستصحاب كلي الوجوب لولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
والتحقيق عدم الحاجة إلى الاستصحاب ولا إلى أصالة البراءة، بل لنا اثبات كلا الأثرين من جواز التأخير واثبات التوسعة استنادا إلى اطلاقات النصوص حيث إن الموضوع فيها هو عنوان الكسوف والخسوف.
ومن الضروري صدقهما من لدن حدوث الآية إلى تمام الانجلاء من غير فرق بين ما قبل الشروع وما بعده. فما دامت الآية باقية ولم تكن زائلة يصدق الكسوف أو الخسوف صدقا حقيقيا من غير أية عناية لوحدة المناط في جميع الآنات فتجب الصلاة بمقتضى الاطلاقات بعد عدم نهوض ما يقتضي التقييد بما قبل الشروع في الانجلاء.
عدا ما قد يتوهم من استفادته من صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (1).
بدعوى: أن المستفاد منها ترتيب آثار الانجلاء التام بانجلاء البعض لأن ذلك هو مقتضى ما تضمنته من الحكم بالانجلاء المطلق لدى انجلاء شئ منه. فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص الباب الظاهرة في استدامة الوقت إلى انتهاء الانجلاء حسبما عرفت.
ويندفع: بعدم كونها ناظرة إلى بيان حكم شرعي، بل هي متعرضة لأمر تكويني، إذا السؤال لما كان عن الشدة التي يلقاها