____________________
ولكنها أولا: ضعيفة بالارسال. نعم إن ابن أشيم وإن لم يوثق صريحا لكنه موجود في اسناد (كامل الزيارات) فلا مناقشة في سندها من جهته.
وثانيا: إن مفادها غير قابل للتصديق، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويين في الرحمن دفعة واحدة كما هو المحقق في محله، فلا دخول لأحدهما على الآخر.
وثالثا: مع التسليم أيضا فالأسبقية في انعقاد النطفة بمجردها لا يكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة، فلو افترضنا: أنه واقع إحدى زوجتيه، ثم بعد شهر على ذلك واقع الأخرى، فحملتا منه، ثم وضعت الثانية حملها قبل الأولى، بأن وضعته لستة أشهر، فهل يمكن الالتزام بأكبرية ولد الزوجة الأولى مع تأخره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استنادا إلى أسبقية انعقاد نطفته؟!
وعلى الجملة: الرواية مخدوش فيها من جهات، ولذلك لا يصح التعويل عليها، بل الصحيح هو ما ذكرناه.
عدم الاختصاص باليومية (1) لاطلاق النص، فإن الموضوع للحكم في صحيحة حفص:
" الرجل يموت وعليه صلاة. " يعم كافة الصلوات الواجبة الفائتة
وثانيا: إن مفادها غير قابل للتصديق، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويين في الرحمن دفعة واحدة كما هو المحقق في محله، فلا دخول لأحدهما على الآخر.
وثالثا: مع التسليم أيضا فالأسبقية في انعقاد النطفة بمجردها لا يكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة، فلو افترضنا: أنه واقع إحدى زوجتيه، ثم بعد شهر على ذلك واقع الأخرى، فحملتا منه، ثم وضعت الثانية حملها قبل الأولى، بأن وضعته لستة أشهر، فهل يمكن الالتزام بأكبرية ولد الزوجة الأولى مع تأخره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استنادا إلى أسبقية انعقاد نطفته؟!
وعلى الجملة: الرواية مخدوش فيها من جهات، ولذلك لا يصح التعويل عليها، بل الصحيح هو ما ذكرناه.
عدم الاختصاص باليومية (1) لاطلاق النص، فإن الموضوع للحكم في صحيحة حفص:
" الرجل يموت وعليه صلاة. " يعم كافة الصلوات الواجبة الفائتة