(مسألة 36): يجب على الولي (1)
منع الأطفال عن كل ما فيه
ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس. وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا
واللواط والغيبة. بل
والغناء على الظاهر. وكذا عن
أكل الأعيان النجسة وشربها، مما فيه
ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب
منعهم عنها، بل وحرمة مناولتها لهم غير معلومة. وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما - مما يحرم على البالغين - فالأقوى عدم
وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بالباسهم إياها وإن كان الأولى تركه، بل
منعهم عن
لبسها.
ما لا يخفى.
____________________
بل لما ورد عنهم (عليهم السلام): من أنه: " مروا صبيانكم بالصلاة والصيام " (1) الشامل باطلاقه لكل من الأداء والقضاء، والأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ كما حقق في محله.
وظيفة الولي تجاه الطفل:
(1) قد مر الكلام حول المسألة مفصلا - في كتاب الطهارة،