____________________
الوجوب، بل ينبغي حملها على ظاهرها وهو السؤال عن الجواز وأصل المشروعية، فلا تدل على وجوب القضاء في موردها ليتعدى منه إلى غيره بعدم القول بالفصل.
والمتحصل من جميع ما تقدم: إن ما يستدل به للتعميم أمران، أحدهما: اطلاق رواية ابن سنان. وقد عرفت: أنها ضعيفة السند وإن كانت الدلالة - على فرض صحة السند - تامة. والآخر:
استفادة حكم المقام مما ورد في الصوم، بضميمة عدم القول بالفصل وقد عرفت أيضا: توقف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في موردها وهي غير ثابتة.
فالأقوى: ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم للمرأة، عملا بأصالة البراءة.
(1) كما هو المشهور، ويقتضيه الاطلاق في صحيحة حفص المتقدمة (1) وعن بعضهم اختصاصه بالحر نظرا إلى أن المستفاد من الصحيحة كون الموضوع: (من هو أولى بالميراث) لقوله (عليه السلام):
" يقضي عنه أولى الناس بميراثه) وبما أن الأولى بالعبد هو مولاه، ولا يجب عليه القضاء عنه بالضرورة، إذ لم يعهد ذلك من أحد الأئمة (عليهم السلام) ولا من أصحابهم بالنسبة إلى عبيدهم، فلا محالة يحكم بالاختصاص بالحر.
ويتوجه عليه: إن الحكم لا يدور مدار عنوان الوارث بالفعل،
والمتحصل من جميع ما تقدم: إن ما يستدل به للتعميم أمران، أحدهما: اطلاق رواية ابن سنان. وقد عرفت: أنها ضعيفة السند وإن كانت الدلالة - على فرض صحة السند - تامة. والآخر:
استفادة حكم المقام مما ورد في الصوم، بضميمة عدم القول بالفصل وقد عرفت أيضا: توقف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في موردها وهي غير ثابتة.
فالأقوى: ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم للمرأة، عملا بأصالة البراءة.
(1) كما هو المشهور، ويقتضيه الاطلاق في صحيحة حفص المتقدمة (1) وعن بعضهم اختصاصه بالحر نظرا إلى أن المستفاد من الصحيحة كون الموضوع: (من هو أولى بالميراث) لقوله (عليه السلام):
" يقضي عنه أولى الناس بميراثه) وبما أن الأولى بالعبد هو مولاه، ولا يجب عليه القضاء عنه بالضرورة، إذ لم يعهد ذلك من أحد الأئمة (عليهم السلام) ولا من أصحابهم بالنسبة إلى عبيدهم، فلا محالة يحكم بالاختصاص بالحر.
ويتوجه عليه: إن الحكم لا يدور مدار عنوان الوارث بالفعل،