وإن تأخر في الفوات.
(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية (2) بمعنى: قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وهكذا.
____________________
(1) لاطلاق أدلة القضاء. مضافا إلى أصالة البراءة عن الترتيب بعد عدم نهوض دليل عليه.
الترتيب في القضاء:
(1) أما لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتبة في نفسها كالظهرين والعشاءين - فمما لا اشكال فيه ولا خلاف، فإنه على طبق القاعدة، بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت.
ولا شك في أنه يعتبر في صحة صلاة العصر - بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها وبين صلاة الظهر، المستفاد من قوله (عليه السلام): " إلا أن هذه قبل هذه " تأخرها عن صلاة الظهر، وكذا الحال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب. وحينئذ فلا بد من المحافظة على الشرط
الترتيب في القضاء:
(1) أما لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتبة في نفسها كالظهرين والعشاءين - فمما لا اشكال فيه ولا خلاف، فإنه على طبق القاعدة، بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت.
ولا شك في أنه يعتبر في صحة صلاة العصر - بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها وبين صلاة الظهر، المستفاد من قوله (عليه السلام): " إلا أن هذه قبل هذه " تأخرها عن صلاة الظهر، وكذا الحال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب. وحينئذ فلا بد من المحافظة على الشرط