____________________
الصلاة بالنسبة إلى سكنة الجانب الآخر ممن لم تتحقق الزلزلة لديهم (وبالجملة) فالحكم تابع لفعلية موضوعه فلا يسري إلى غيره وهذا ظاهر.
(1): - لعموم دليل الوجوب أو اطلاقه.
(2): - لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما المستفاد من النصوص الكثيرة - وقد عقد لها في الوسائل بابا - التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة (1) بعد وضوح مساواة النفساء مع الحائض في الأحكام إلا ما خرج بالدليل.
(3): - بل قد تقدم منه (قده) في مبحث الحيص الفتوى بوجوب القضاء وإن احتاط فيه أولا.
لكن الأقوى عدم الوجوب لا لما دل على سقوط القضاء عنها كي يدعى انصرافه إلى اليومية، بل بعض الأخبار موردها خصوص اليومية بل لقصور المقتضي للوجوب لما تقرر في محله من أن القضاء بأمر جديد ولا يكاد يتكفله الأمر الأول لكونه محدودا بزمان خاص وهو الوقت المضروب للعمل. وحيث إن ظاهره وحدة المطلوب فبخروج الوقت يسقط الأمر لا محالة. فتعلق التكليف بالقضاء حينئذ يحتاج
(1): - لعموم دليل الوجوب أو اطلاقه.
(2): - لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما المستفاد من النصوص الكثيرة - وقد عقد لها في الوسائل بابا - التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة (1) بعد وضوح مساواة النفساء مع الحائض في الأحكام إلا ما خرج بالدليل.
(3): - بل قد تقدم منه (قده) في مبحث الحيص الفتوى بوجوب القضاء وإن احتاط فيه أولا.
لكن الأقوى عدم الوجوب لا لما دل على سقوط القضاء عنها كي يدعى انصرافه إلى اليومية، بل بعض الأخبار موردها خصوص اليومية بل لقصور المقتضي للوجوب لما تقرر في محله من أن القضاء بأمر جديد ولا يكاد يتكفله الأمر الأول لكونه محدودا بزمان خاص وهو الوقت المضروب للعمل. وحيث إن ظاهره وحدة المطلوب فبخروج الوقت يسقط الأمر لا محالة. فتعلق التكليف بالقضاء حينئذ يحتاج