(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور (3):
____________________
كل ركعة في أذهان المتشرعة ككون هذه الصلاة ذات ركعتين تستوجب انصراف تلك الصحيحة وغيرها إلى الركوعات المتصلة المجتمعة في ركعة واحدة ولا تعم مثل المقام مما تؤخر بعض السورة عن الركعة السابقة إلى اللاحقة بل اللازم حينئذ البدأة كما لا يخفى هذا أولا.
وثانيا: مع الغض عن ذلك وتسليم منع الانصراف فيكفينا الاطلاق في صحيحة الحلبي قال عليه السلام: فيها ".. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى.. الخ (1) فإن قوله (أول ركعة) مطلق يشمل كلا من الركعتين.
(1): - لاطلاق نصوص التفريق.
(2): - لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي آنفا ".. حتى تستأنف أخرى ".
(3): - أصول هذه الصور ثلاثة: التكرار في الكل والتفريق
وثانيا: مع الغض عن ذلك وتسليم منع الانصراف فيكفينا الاطلاق في صحيحة الحلبي قال عليه السلام: فيها ".. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى.. الخ (1) فإن قوله (أول ركعة) مطلق يشمل كلا من الركعتين.
(1): - لاطلاق نصوص التفريق.
(2): - لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي آنفا ".. حتى تستأنف أخرى ".
(3): - أصول هذه الصور ثلاثة: التكرار في الكل والتفريق