____________________
مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك.
ومن جميع ما قدمنا يظهر حكم عكس المسألة، أعني: ما لو كان مسافرا في أول الوقت فحضر قبل خروج الوقت، وأن الواجب - حينئذ - هو القضاء تماما، لعين ما ذكر فلا نعيد.
قضاء النوافل:
(1) لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سندا - دلت على تأكد الاستحباب (1).
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصل لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه {ما علمه}، - إلى أن قال -: قلت. فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت:
فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك: مد لكل مسكين.
ومن جميع ما قدمنا يظهر حكم عكس المسألة، أعني: ما لو كان مسافرا في أول الوقت فحضر قبل خروج الوقت، وأن الواجب - حينئذ - هو القضاء تماما، لعين ما ذكر فلا نعيد.
قضاء النوافل:
(1) لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سندا - دلت على تأكد الاستحباب (1).
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصل لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه {ما علمه}، - إلى أن قال -: قلت. فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت:
فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك: مد لكل مسكين.