(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات، من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية اشكال، من أهمية صلاة الوقت
____________________
الاتيان بالعمل ثانيا. لاحتمال الفساد الواقعي في فعل المتبرع على التفصيل المتقدم، فلاحظ.
(1) إذا انكشف بطلان الإجارة لفقد شرط من شروطها. كما إذا كانت المدة مجهولة، أو أكره أحدهما على العقد. أو انكشف موجب للخيار - كالغبن من أحد الطرفين - ففسخ صاحبه، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثا أو بقاءا فإن لم يكن الأجير قد أتى بشئ فلا كلام. وأما إذا كان آتيا بالعمل - كلا أو بعضا - استحق من أجرة المثل بمقدار ما عمله. وذلك لقاعدة:
(كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) والإجارة من العقود الضمانية ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل. كما يوجب صحيحها ضمان المسمى.
والمستند لهذه القاعدة: إن المقدم على المعاملة الضمانية لم يقدم
(1) إذا انكشف بطلان الإجارة لفقد شرط من شروطها. كما إذا كانت المدة مجهولة، أو أكره أحدهما على العقد. أو انكشف موجب للخيار - كالغبن من أحد الطرفين - ففسخ صاحبه، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثا أو بقاءا فإن لم يكن الأجير قد أتى بشئ فلا كلام. وأما إذا كان آتيا بالعمل - كلا أو بعضا - استحق من أجرة المثل بمقدار ما عمله. وذلك لقاعدة:
(كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) والإجارة من العقود الضمانية ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل. كما يوجب صحيحها ضمان المسمى.
والمستند لهذه القاعدة: إن المقدم على المعاملة الضمانية لم يقدم