____________________
ليست بأقل مما فات لعذر في زمن صدور الروايات ولا سيما مع ملاحظة الفوت لأجل الخلل في بعض الأجزاء أو الشرائط، فلا موجب للانصراف أصلا.
وما يقال: من أن العامد يستحق العقاب فلا يجديه القضاء من الولي، لكونه بمثابة الكفارة وهي - بمناسبة الحكم والموضوع - تختص بالمعذور. فهو وجه استحساني لا يركن إليه لاثبات حكم شرعي، ولا يقاوم الاطلاق.
كما أنه لا وجه للاستناد في القول بالاختصاص إلى قوله تعالى:
﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (1) لكونه ناظرا إلى العقاب في الآخرة، فهو أجنبي عن محل الكلام، فإنه لا مانع من كون فعل الغير - الصادر منه بالاختيار ولو عصيانا - موضوعا لتكليف غيره كما في تنجيس المسجد، حيث يجب التطهير وإن كان التنجيس بفعل الغير عصيانا.
ومقامنا من هذا القبيل، فإن فوات الفريضة من الميت موضوع لتكليف الولي بالقضاء عنه، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الفوت منه لعذر، أو عصيانا، لاطلاق النصوص السليمة عما يصلح للتقييد.
وعن الحلي وابن سعيد (قدهما) الاختصاص بما فات في مرض الموت. وليس له وجه ظاهر، عدا دعوى انصراف النصوص إلى ذلك. وفيه ما لا يخفى فإن صحيحة حفص المتقدمة (2) - وهي العمدة في المقام - مطلقة بالإضافة إلى مرض الموت وغيره.
وما يقال: من أن العامد يستحق العقاب فلا يجديه القضاء من الولي، لكونه بمثابة الكفارة وهي - بمناسبة الحكم والموضوع - تختص بالمعذور. فهو وجه استحساني لا يركن إليه لاثبات حكم شرعي، ولا يقاوم الاطلاق.
كما أنه لا وجه للاستناد في القول بالاختصاص إلى قوله تعالى:
﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (1) لكونه ناظرا إلى العقاب في الآخرة، فهو أجنبي عن محل الكلام، فإنه لا مانع من كون فعل الغير - الصادر منه بالاختيار ولو عصيانا - موضوعا لتكليف غيره كما في تنجيس المسجد، حيث يجب التطهير وإن كان التنجيس بفعل الغير عصيانا.
ومقامنا من هذا القبيل، فإن فوات الفريضة من الميت موضوع لتكليف الولي بالقضاء عنه، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الفوت منه لعذر، أو عصيانا، لاطلاق النصوص السليمة عما يصلح للتقييد.
وعن الحلي وابن سعيد (قدهما) الاختصاص بما فات في مرض الموت. وليس له وجه ظاهر، عدا دعوى انصراف النصوص إلى ذلك. وفيه ما لا يخفى فإن صحيحة حفص المتقدمة (2) - وهي العمدة في المقام - مطلقة بالإضافة إلى مرض الموت وغيره.