____________________
ما يقضى عنه؟
(1) خص المصنف (قده) الحكم بما فات لعذر، ومثل له بالمرض، والسفر، والحيض. والتمثيل بذلك لا يخلو عن مسامحة؟
واضحة، فإن السفر والمرض ليسا من الأعذار المسوغة لترك الصلاة غايته أن المريض يصلي على حسب وظيفته، من الجلوس أو الاضطجاع أو بالايماء، وهكذا، كما أن المسافر يصلي قصرا.
وأما الحيض، فالمستوعب منه للوقت لا يوجب القضاء. نعم يتجه التمثيل بالحيض غير المستوعب، كما لو حاضت المرأة بعد مضي نصف ساعة من الوقت، لكونها معذورة في تأخير الصلاة عن أول الوقت لترخيص الشارع إياها في ذلك. ولأجل هذا قيده (قده) بقوله، " فيما يجب فيه القضاء " يريد بذلك اختصاص الحكم بما إذا فاجأها الحيض بعد دخول الوقت، كما عرفت.
ثم إن المحكي عن جماعة - منهم المحقق (قده) في بعض رسائله - الاختصاص بالفائتة لعذر، فلا يجب القضاء في الترك العمدي، وتبعهم المصنف قده لكن الأقوى التعميم لمطلق الفوائت، كما هو المشهور لاطلاق النصوص. ودعوى الانصراف إلى الفائتة لعذر كما ترى فإن الفائتة لغير عذر
(1) خص المصنف (قده) الحكم بما فات لعذر، ومثل له بالمرض، والسفر، والحيض. والتمثيل بذلك لا يخلو عن مسامحة؟
واضحة، فإن السفر والمرض ليسا من الأعذار المسوغة لترك الصلاة غايته أن المريض يصلي على حسب وظيفته، من الجلوس أو الاضطجاع أو بالايماء، وهكذا، كما أن المسافر يصلي قصرا.
وأما الحيض، فالمستوعب منه للوقت لا يوجب القضاء. نعم يتجه التمثيل بالحيض غير المستوعب، كما لو حاضت المرأة بعد مضي نصف ساعة من الوقت، لكونها معذورة في تأخير الصلاة عن أول الوقت لترخيص الشارع إياها في ذلك. ولأجل هذا قيده (قده) بقوله، " فيما يجب فيه القضاء " يريد بذلك اختصاص الحكم بما إذا فاجأها الحيض بعد دخول الوقت، كما عرفت.
ثم إن المحكي عن جماعة - منهم المحقق (قده) في بعض رسائله - الاختصاص بالفائتة لعذر، فلا يجب القضاء في الترك العمدي، وتبعهم المصنف قده لكن الأقوى التعميم لمطلق الفوائت، كما هو المشهور لاطلاق النصوص. ودعوى الانصراف إلى الفائتة لعذر كما ترى فإن الفائتة لغير عذر