____________________
تكليفه بالصلاة أداء، حيث لا يحتمل في حقه استثناؤه من حكم سائر المكلفين حتى يمتاز عنهم بسقوط الصلاة عنه. فإذا كان مكلفا بالصلاة، وكان مسلما، ترتب عليه سائر الأحكام، من طهارة البدن ونحوها، ومنها: وجوب القضاء.
وبكلمة أخرى: يدور الأمر في المقام بين أن تقبل توبته ظاهرا، فيصلي ويصوم ويحكم بطهارة بدنه.. وهكذا تجري عليه كافة أحكام الاسلام، وبين أن يقال: بعدم قبول توبته، وسقوط التكليف عنه، وبقاءه على حكم الكفر، لا يقبل شئ من عباداته. وحيث لا يمكن الالتزام بالثاني بل لعله خلاف المقطوع به فلا جرم يتعين الأول.
حكم المخالف المستبصر:
(1) كما تقتضيه القاعدة، إذ لا ريب في كونه مكلفا بالأحكام، وليس هو مثل الكافر يجري فيه البحث عن تكليفه بالفروع - كالأصول - وعدمه، فمع ثبوت التكليف في حقه، وتحقق الفوت منه، يشمله دليل القضاء بطبيعة الحال.
إلا أنه وردت روايات خاصة دلت على نفي القضاء عنه إذا استبصر، فيما إذا كان قد أتى به على وفق مذهبه، فيستكشف منها: التخصيص في أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، وأن تلكم الأحكام الواقعية لا تعم المخالف الذي استبصر فيما بعد،
وبكلمة أخرى: يدور الأمر في المقام بين أن تقبل توبته ظاهرا، فيصلي ويصوم ويحكم بطهارة بدنه.. وهكذا تجري عليه كافة أحكام الاسلام، وبين أن يقال: بعدم قبول توبته، وسقوط التكليف عنه، وبقاءه على حكم الكفر، لا يقبل شئ من عباداته. وحيث لا يمكن الالتزام بالثاني بل لعله خلاف المقطوع به فلا جرم يتعين الأول.
حكم المخالف المستبصر:
(1) كما تقتضيه القاعدة، إذ لا ريب في كونه مكلفا بالأحكام، وليس هو مثل الكافر يجري فيه البحث عن تكليفه بالفروع - كالأصول - وعدمه، فمع ثبوت التكليف في حقه، وتحقق الفوت منه، يشمله دليل القضاء بطبيعة الحال.
إلا أنه وردت روايات خاصة دلت على نفي القضاء عنه إذا استبصر، فيما إذا كان قد أتى به على وفق مذهبه، فيستكشف منها: التخصيص في أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، وأن تلكم الأحكام الواقعية لا تعم المخالف الذي استبصر فيما بعد،