____________________
والكفارات فالثابت في الذمة إنما هو الفعل، أعني الانفاق على الفقراء أو الاعطاء للمنذور له، غايته أن امتثال هذا التكليف يحتاج إلى صرف المال، كما هو الحال في غالب الواجبات، مثل الحج، والصوم والوضوء ونحوها، فليس في مواردها سوى التكليف المحض دون الحكم الوضعي.
ولو سلم صدق عنوان الواجب المالي عليها لم يستلزم ذلك وجوب الاخراج من الأصل، إذ لم يثبت وجوب اخراج كل واجب مالي من الأصل، حيث لا دليل على ذلك في غير الدين كما عرفت.
(1) لا شبهة في أن كل واجب محكوم عليه بالاخراج من أصل التركة لا يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه، فإنه دين في ذمته وخروج الدين من الأصل غير موقوف على الوصية.
إلا أن مصداق هذه الكبرى منحصر عندنا في الديون المالية، وحجة الاسلام، كما مر آنفا خلافا للماتن حيث عمم ذلك لجميع الواجبات حتى البدنية، كالصلاة والصوم، وقد عرفت ضعفه.
(2) الحكم في فرض ثبوت اشتغال الذمة بالعلم أو بطريق علمي ظاهر. وأما إذا أخبر الميت بذلك وشك في ثبوته لأجل الشك في صدقه، فهل يكون اخباره هذا حجة في حق الوارث، بحيث
ولو سلم صدق عنوان الواجب المالي عليها لم يستلزم ذلك وجوب الاخراج من الأصل، إذ لم يثبت وجوب اخراج كل واجب مالي من الأصل، حيث لا دليل على ذلك في غير الدين كما عرفت.
(1) لا شبهة في أن كل واجب محكوم عليه بالاخراج من أصل التركة لا يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه، فإنه دين في ذمته وخروج الدين من الأصل غير موقوف على الوصية.
إلا أن مصداق هذه الكبرى منحصر عندنا في الديون المالية، وحجة الاسلام، كما مر آنفا خلافا للماتن حيث عمم ذلك لجميع الواجبات حتى البدنية، كالصلاة والصوم، وقد عرفت ضعفه.
(2) الحكم في فرض ثبوت اشتغال الذمة بالعلم أو بطريق علمي ظاهر. وأما إذا أخبر الميت بذلك وشك في ثبوته لأجل الشك في صدقه، فهل يكون اخباره هذا حجة في حق الوارث، بحيث