____________________
(1) إذا لم يخبر الأجير بذلك فهل يمكن البناء على الاتيان صحيحا تمسكا بأصالة الصحة فصل (قده) في ذلك بين ما إذا انقضت المدة المضروبة للعمل وما إذا لم تنقض بعد، كما إذا استؤجر، للنيابة سنة واحدة على أن يأتي بالعمل خلال ثلاثة أشهر، فمات النائب أثناء المدة، واحتمل في حقه البدار والاتيان بتمام العمل، فاختار في الأول البناء على ذلك حملا لفعل المسلم على الصحيح دون الثاني لجواز التأخير في حقه مع سعة الوقت.
قلت: أصالة الصحة تأتي لمعنيين، أحدهما: الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم إساءة الظن به - بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتى يترتب عليه أحكامه الواقعية - كما إذا تردد الكلام الصادر منه بين السب والسلام. حيث يبنى - حينئذ - على عدم صدور الحرام، لا على تحقق السلام كي يجب الرد. ولا شك في جريان الأصل - بالمعنى المذكور - في المقام، فيبنى على على تنزه الأجير عن ارتكاب القبيح، وهو عدم الوفاء بعقد الإجارة.
والآخر: الحكم بصحة العمل وترتيب آثار العمل الصحيح عليه وهذا موقوف على احراز أصل العمل خارجا وتمحض الشك في صحته وفساده، كما إذا رأينا من يصلي على الميت وشككنا في صحة صلاته
قلت: أصالة الصحة تأتي لمعنيين، أحدهما: الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم إساءة الظن به - بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتى يترتب عليه أحكامه الواقعية - كما إذا تردد الكلام الصادر منه بين السب والسلام. حيث يبنى - حينئذ - على عدم صدور الحرام، لا على تحقق السلام كي يجب الرد. ولا شك في جريان الأصل - بالمعنى المذكور - في المقام، فيبنى على على تنزه الأجير عن ارتكاب القبيح، وهو عدم الوفاء بعقد الإجارة.
والآخر: الحكم بصحة العمل وترتيب آثار العمل الصحيح عليه وهذا موقوف على احراز أصل العمل خارجا وتمحض الشك في صحته وفساده، كما إذا رأينا من يصلي على الميت وشككنا في صحة صلاته