____________________
فالظاهر: أن من تفوته الصلاة في أماكن التخيير، ينحصر الفائت في حقه الفريضة المقصورة فقط، فإن العبرة في القضاء بما يفوت المكلف في آخر الوقت - وهو زمان صدق الفوت - ولا شك في أنه عند ضيق الوقت إلا بمقدار أربع ركعات كما في الظهرين، تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إلى التقصير: فلا يكون الفائت إلا الصلاة قصرا، وهذا الفرض متحقق دائما، فإن الفوت مسبوق لا محالة بالتضيق المذكور ومعه لا مجال للاستصحاب، ولا لدعوى التبعية، ولا عموم أدلة الفوت.
ويستدل للقول الثالث - وهو التخيير فيما إذا أراد القضاء في تلك الأماكن - بالاستصحاب، والتبعية، وقد عرفت حالهما.
وعمدة ما يستدل له:
مكاتبة علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، - إلى أن قال -: فكتب أبي عليه السلام بخطه، قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر. وتكثر فيهما من الصلاة " (1).
فإن مقتضى اطلاقها استحباب الاكثار من الصلاة، واختيار التمام لشرف المكان، من دون فرق بين الأداء والقضاء لعموم العلة.
وفيه: ما لا يخفى، فإنها ناظرة إلى الصلاة الأدائية خاصة - وهي التي وقع الخلاف في حكمها بين الفقهاء. كما أشير إلى ذلك في صدر الرواية - ولا اطلاق لها بالإضافة إلى القضاء، وإلا لزم القول
ويستدل للقول الثالث - وهو التخيير فيما إذا أراد القضاء في تلك الأماكن - بالاستصحاب، والتبعية، وقد عرفت حالهما.
وعمدة ما يستدل له:
مكاتبة علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، - إلى أن قال -: فكتب أبي عليه السلام بخطه، قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر. وتكثر فيهما من الصلاة " (1).
فإن مقتضى اطلاقها استحباب الاكثار من الصلاة، واختيار التمام لشرف المكان، من دون فرق بين الأداء والقضاء لعموم العلة.
وفيه: ما لا يخفى، فإنها ناظرة إلى الصلاة الأدائية خاصة - وهي التي وقع الخلاف في حكمها بين الفقهاء. كما أشير إلى ذلك في صدر الرواية - ولا اطلاق لها بالإضافة إلى القضاء، وإلا لزم القول