____________________
وعاد إلى الحق - نظير المرتد الفطري إذا أسلم وعاد، لعين ما ذكر آنفا: من أن الخلاف المسبوق بالمعرفة خارج عن موضوع نصوص الباب، فالأقوى فيه وجوب القضاء، عملا باطلاق ما دل على ذلك بعد فرض سلامته على المقيد.
حكم السكران:
(1) لاطلاق ما دل على اعتبار (الفوت) موضوعا لوجوب القضاء كصحيح زرارة وغيره مما تقدمت الإشارة إليه، فإن التكليف بالأداء - في الوقت - وإن كان ساقطا عنه، إلا أن ذلك لأجل العجز لا لأجل التخصيص في دليل الوجوب، فالتكليف به - ولو شأنا - كان متوجها نحوه، وهو كاف في صدق الفوت الموجب للقضاء - كما في النائم - على ما مر تفصيله.
نعم قد يقال في المقام بعدم الوجوب، استنادا إلى التعليل الوارد في نصوص الاغماء، من أن: (ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) فإن السكر - إذا كان خارجا عن الاختيار - مشمول لعموم العلة المذكورة.
حكم السكران:
(1) لاطلاق ما دل على اعتبار (الفوت) موضوعا لوجوب القضاء كصحيح زرارة وغيره مما تقدمت الإشارة إليه، فإن التكليف بالأداء - في الوقت - وإن كان ساقطا عنه، إلا أن ذلك لأجل العجز لا لأجل التخصيص في دليل الوجوب، فالتكليف به - ولو شأنا - كان متوجها نحوه، وهو كاف في صدق الفوت الموجب للقضاء - كما في النائم - على ما مر تفصيله.
نعم قد يقال في المقام بعدم الوجوب، استنادا إلى التعليل الوارد في نصوص الاغماء، من أن: (ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) فإن السكر - إذا كان خارجا عن الاختيار - مشمول لعموم العلة المذكورة.