كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١ - الصفحة ٢٦٩
يخرج من الثلث (1)، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد عمره، فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير (2).
____________________
كذلك في نظر الميت، فلا يحكم بالخروج من الأصل لعدم كون الاحتمال منجزا في نظر الوارث على الفرض، وتنجزه في نطر الميت لا يكاد يحقق عنوان ال‍ (دين) كما عرفت.
ومنه يظهر الحال في الواجب المالي، والحج. وعلى الجملة الاحتياط اللزومي إنما يوجب الخروج من الأصل - حتى في الدين المالي، وفي الحج - فيما إذا كان كذلك بالإضافة إلى الوارث دون الميت بالخصوص.
(1) كما هو ظاهر.
(2) فإن عمله وإن كان محكوما بأصالة الصحة ظاهرا، إلا أن وجود الخلل فيه - واقعا - أمر محتمل وجدانا، والاحتياط حسن فيكون العمل سائغا. فتشمله عمومات الوصية كما كان هذا الاحتياط مشروعا والعمل على طبقه سائغا في حق الميت نفسه حال حياته، بأن يقضي جميع صلواته مدى عمره أو أزيد منه بكثير، من باب الاحتياط، لمجرد احتمال اشتغال الذمة. الناشئ من احتمال الخلل في عمله.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 264 265 267 268 269 270 271 276 277 279 ... » »»
الفهرست