____________________
مقتضي للتكليف في حقه، ويكون فاقدا للملاك رأسا. إذ لا طريق لنا إلى استكشافه إلا من ناحية قيام الدليل الخارجي - كما في النائم - وهو مفقود في المقام.
وأما الحيض والنفاس:
بالأمر فيهما أوضح حالا منه في المجنون، فإن عدم تكليف الحائض والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز - كما في المجنون - بل هو من باب التخصيص، وبعد ورود التخصيص - الكاشف عن عدم توجه التكليف إليهما رأسا - كيف يمكننا احراز الفوت الذي هو الموضوع، لوجوب القضاء؟ ولا شك في أن دليل المخصص - باطلاقه - يعم الحالتين. أي حالة كون الحيض والنفاس بالاختيار وعدم كونها كذلك. فلا فرق - في سقوط القضاء في موارد الحيض والنفاس والجنون - بين الحالتين، حتى ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه بما إذا كان ذلك بقهر الله وغلبته، إذ لا ملازمة بين المقامين، فإن التعليل: (بغلبة الله) إنما ورد في الاغماء فهو - إذا - حكم في مورد خاص، فلا مجال للتعدي.
وأما الحيض والنفاس:
بالأمر فيهما أوضح حالا منه في المجنون، فإن عدم تكليف الحائض والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز - كما في المجنون - بل هو من باب التخصيص، وبعد ورود التخصيص - الكاشف عن عدم توجه التكليف إليهما رأسا - كيف يمكننا احراز الفوت الذي هو الموضوع، لوجوب القضاء؟ ولا شك في أن دليل المخصص - باطلاقه - يعم الحالتين. أي حالة كون الحيض والنفاس بالاختيار وعدم كونها كذلك. فلا فرق - في سقوط القضاء في موارد الحيض والنفاس والجنون - بين الحالتين، حتى ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه بما إذا كان ذلك بقهر الله وغلبته، إذ لا ملازمة بين المقامين، فإن التعليل: (بغلبة الله) إنما ورد في الاغماء فهو - إذا - حكم في مورد خاص، فلا مجال للتعدي.