____________________
قطعا، لا وقت اجزائها.
وعليه فيكون مفاد الصحيحة، أنه لدى خوف الفوت تتقدم المغرب على الظهر الفائتة، دون العكس الذي هو المطلوب، فهي على خلاف ما ذهب إليه القائل أدل. كما ذكرنا.
وعلى الجملة: إن الصحيحة تنظر إلى بيان حكم الفائتة، وإن البدءة بها محبوبة، ما لم يزاحمها المحبوبية من جهة أخرى: وهي ادراك وقت الفضيلة للحاضرة، وإلا قدمت الثانية، وليست مسوقة لبيان حكم الحاضرة كي تدل على اشتراط سبقها بالفائتة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة. ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها " (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كانت المنسية والحاضرة في وقت واحد كالظهرين والعشاءين، أو في وقتين، كالعصر والمغرب. وقد دلت على لزوم البدءة بالأولى، وتقديم الفائتة على الحاضرة، حتى أنه لو كان مشغولا بالحاضرة لعدل منها إلى الفائتة.
ويتوجه عليه أنها أيضا قاصرة الدلالة، فإن لزوم البدءة بالمنسية فيما إذا اتحد وقتها مع الحاضرة كلزوم العدول فيما لو تذكر وهو في الأثناء. إنما يكونان بحسب الظاهر لمراعاة الترتيب المعتبر بين الصلاتين، وهذا خارج عن محل الكلام.
وعليه فيكون مفاد الصحيحة، أنه لدى خوف الفوت تتقدم المغرب على الظهر الفائتة، دون العكس الذي هو المطلوب، فهي على خلاف ما ذهب إليه القائل أدل. كما ذكرنا.
وعلى الجملة: إن الصحيحة تنظر إلى بيان حكم الفائتة، وإن البدءة بها محبوبة، ما لم يزاحمها المحبوبية من جهة أخرى: وهي ادراك وقت الفضيلة للحاضرة، وإلا قدمت الثانية، وليست مسوقة لبيان حكم الحاضرة كي تدل على اشتراط سبقها بالفائتة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة. ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها " (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كانت المنسية والحاضرة في وقت واحد كالظهرين والعشاءين، أو في وقتين، كالعصر والمغرب. وقد دلت على لزوم البدءة بالأولى، وتقديم الفائتة على الحاضرة، حتى أنه لو كان مشغولا بالحاضرة لعدل منها إلى الفائتة.
ويتوجه عليه أنها أيضا قاصرة الدلالة، فإن لزوم البدءة بالمنسية فيما إذا اتحد وقتها مع الحاضرة كلزوم العدول فيما لو تذكر وهو في الأثناء. إنما يكونان بحسب الظاهر لمراعاة الترتيب المعتبر بين الصلاتين، وهذا خارج عن محل الكلام.