(مسألة 1): إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، قبل خروج الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت (2).
ومع الترك يجب عليهم القضاء: وكذا الحائض والنفساء
____________________
وهذا الملاك الحادث مشترك فيه - أيضا بين المسلم والكافر، لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوته هو على نفسه، من جهة عدم اختياره الاسلام في الوقت.
وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالاسلام فلا فضاء عليه. وأما إذا يسلم كان قد فوت الملاك المذكور على نفسه وكان الفوت - حينئذ مستندا إلى اختياره، فصح عقابه عليه.
وعلى الجملة: فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقه، ولكنه حيث فوت هذا الملاك على نفسه اختيارا، صح عقابه لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
حكم الحائض والنفساء:
(1) تقدم الكلام على ذلك وما يترتب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض، فلا نعيد.
(2) بلا اشكال، لعموم دليل التكليف بالصلاة، فإن الخارج
وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالاسلام فلا فضاء عليه. وأما إذا يسلم كان قد فوت الملاك المذكور على نفسه وكان الفوت - حينئذ مستندا إلى اختياره، فصح عقابه عليه.
وعلى الجملة: فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقه، ولكنه حيث فوت هذا الملاك على نفسه اختيارا، صح عقابه لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
حكم الحائض والنفساء:
(1) تقدم الكلام على ذلك وما يترتب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض، فلا نعيد.
(2) بلا اشكال، لعموم دليل التكليف بالصلاة، فإن الخارج