ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم. بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
____________________
القضاء جماعة:
(1) للاطلاق في أدلة الجماعة، بناءا على ثبوته كما هو الصواب - على ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى - مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام.
أما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضيا، فتدل عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة، بعد التحويل من ذلك المكان، كما تقدم الكلام على ذلك، فإنا وإن كان في تردد في الأخذ بالأخبار المذكورة، من حيث الحكاية لنومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الغداة، بل إنه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق. إلا أن ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالة على محل الكلام.
وأما إذا كان المأموم قاضيا:
فلموثقة إسحاق بن عمار قال، " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
تقام الصلاة وقد صليت. فقال: صل، واجعلها لما فات " (1).
(1) للاطلاق في أدلة الجماعة، بناءا على ثبوته كما هو الصواب - على ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى - مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام.
أما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضيا، فتدل عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة، بعد التحويل من ذلك المكان، كما تقدم الكلام على ذلك، فإنا وإن كان في تردد في الأخذ بالأخبار المذكورة، من حيث الحكاية لنومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الغداة، بل إنه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق. إلا أن ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالة على محل الكلام.
وأما إذا كان المأموم قاضيا:
فلموثقة إسحاق بن عمار قال، " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
تقام الصلاة وقد صليت. فقال: صل، واجعلها لما فات " (1).