____________________
قضاء غير اليومية:
(1) لاطلاق دليل القضاء، كقوله (عليه السلام) - في ذيل صحيحة زرارة -: " فليصل ما فاته مما قد مضى " (1)، فإنه يشمل اليومية وغيرها.
(2) حتى مع وجوب الأداء، كما في زمن الحضور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه " (2) وبه يقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة.
هذا فيما ثبت العيد وأقيمت الجماعة لكن المكلف لم يدركها، وأما إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة - لعدم ثبوت الهلال إلا بعد الزوال - فإنه تؤخر الصلاة - حينئذ - إلى الغد، كما نطق بذلك صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم، إذا كان قد شهدا قبل زوال الشمس، فإن
(1) لاطلاق دليل القضاء، كقوله (عليه السلام) - في ذيل صحيحة زرارة -: " فليصل ما فاته مما قد مضى " (1)، فإنه يشمل اليومية وغيرها.
(2) حتى مع وجوب الأداء، كما في زمن الحضور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه " (2) وبه يقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة.
هذا فيما ثبت العيد وأقيمت الجماعة لكن المكلف لم يدركها، وأما إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة - لعدم ثبوت الهلال إلا بعد الزوال - فإنه تؤخر الصلاة - حينئذ - إلى الغد، كما نطق بذلك صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم، إذا كان قد شهدا قبل زوال الشمس، فإن