____________________
وإنما ذكرت غلبة النوم توطئة ومقدمة لذلك لا لخصوصية فيها.
فكأنه عليه السلام قال: " إن أعلمك أحد فلم تصل " والنوم من أحد الأسباب لترك الصلاة من دون دخالته في تعلق الحكم.
وعلى أي حال فهذه الموثقة صريحة في وجوب القضاء في فرض العلم فتكون مخصصة لما دل على عدم ثبوته مطلقا كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة. ويؤيد الوجوب مرسلة الكليني الصريحة في ثبوت القضاء في فرض النسيان (1) الملازم - طبعا - لسبق العلم.
ثم إن صاحب الوسائل قال: بعد ذكر هذه المرسلة ما لفظه (محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله) والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ، فإن هذه المرسلة لم يروها الشيخ عن حماد. نعم الرواية السابقة التي رواها في الوسائل قبل هذه المرسلة متصلا رواها عنه، فحق العبارة أن تذكر عقيب الرواية. وكيفما كان فلا شك في وجوب القضاء في فرض العلم.
وأما في فرض الجهل فقد وردت هناك روايات دلت على التفصيل بين الاحتراق التام وعدمه وأنه يجب القضاء في الصورة الأولى دون الثانية عمدتها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (2) وتكون هذه الصحيحة وجها للجمع بين الطائفتين الأولتين لو سلم صحة سند الثانية واستقرار المعارضة بينهما فتحمل الأولى على صورة الاحتراق الناقص، والثانية على التام وكلاهما في فرض الجهل، لكن أشرنا إلى ضعف الطائفة
فكأنه عليه السلام قال: " إن أعلمك أحد فلم تصل " والنوم من أحد الأسباب لترك الصلاة من دون دخالته في تعلق الحكم.
وعلى أي حال فهذه الموثقة صريحة في وجوب القضاء في فرض العلم فتكون مخصصة لما دل على عدم ثبوته مطلقا كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة. ويؤيد الوجوب مرسلة الكليني الصريحة في ثبوت القضاء في فرض النسيان (1) الملازم - طبعا - لسبق العلم.
ثم إن صاحب الوسائل قال: بعد ذكر هذه المرسلة ما لفظه (محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله) والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ، فإن هذه المرسلة لم يروها الشيخ عن حماد. نعم الرواية السابقة التي رواها في الوسائل قبل هذه المرسلة متصلا رواها عنه، فحق العبارة أن تذكر عقيب الرواية. وكيفما كان فلا شك في وجوب القضاء في فرض العلم.
وأما في فرض الجهل فقد وردت هناك روايات دلت على التفصيل بين الاحتراق التام وعدمه وأنه يجب القضاء في الصورة الأولى دون الثانية عمدتها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (2) وتكون هذه الصحيحة وجها للجمع بين الطائفتين الأولتين لو سلم صحة سند الثانية واستقرار المعارضة بينهما فتحمل الأولى على صورة الاحتراق الناقص، والثانية على التام وكلاهما في فرض الجهل، لكن أشرنا إلى ضعف الطائفة