(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
____________________
ومقتضى الجمع بينها: الحمل على نفي التأكد، بأن يكون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامة في الأهمية.
(1) هذه المراتب الثلاث منصوص عليها في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
(2) حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب (قدهم)، جاعلا إياها المرتبة الثانية، مقتصرا عليها وعلى الأولى من المراتب المذكورة في المتن ولم نجد مستندا لذلك، وهم - أي الأصحاب - أعرف بما قالوا. وكان الجمع بين ذلك وبين ما سبق حمل الماتن (قده) على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة.
وكيفما كان: فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه، فضلا عن كونه في المرتبة الثانية أو الرابعة. نعم الصدقة في حد نفسها احسان وانفاق، فهي حسن على كل حال، فلا بأس بالتصدق بمد عن كل يوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو أسبوع، أو شهر.
وهكذا، لكن استحبابها شرعا عن كل يوم - أي مجموع النهار والليل - غير ثابت بالخصوص، لعدم قيام دليل على ذلك، كما عرفت.
(1) هذه المراتب الثلاث منصوص عليها في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
(2) حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب (قدهم)، جاعلا إياها المرتبة الثانية، مقتصرا عليها وعلى الأولى من المراتب المذكورة في المتن ولم نجد مستندا لذلك، وهم - أي الأصحاب - أعرف بما قالوا. وكان الجمع بين ذلك وبين ما سبق حمل الماتن (قده) على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة.
وكيفما كان: فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه، فضلا عن كونه في المرتبة الثانية أو الرابعة. نعم الصدقة في حد نفسها احسان وانفاق، فهي حسن على كل حال، فلا بأس بالتصدق بمد عن كل يوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو أسبوع، أو شهر.
وهكذا، لكن استحبابها شرعا عن كل يوم - أي مجموع النهار والليل - غير ثابت بالخصوص، لعدم قيام دليل على ذلك، كما عرفت.