(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب (1) على الولي اخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
____________________
من الميت. ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى.
نعم يختص الحكم بما كان واجبا على الميت نفسه بالأصالة، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستيجار أو الولاية، لأن المذكور في الصحيحة المشار إليها: " يقضي عنه أولى الناس. " والضمير المجرور عائد إلى الميت، فيكون مفادها: وجوب القضاء عن الميت نفسه، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستيجار أو الولاية، فإن القضاء في ذلك إنما يكون عمن استؤجر له أو عمن له الولاية عليه، لاعن الميت نفسه. فالنص بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف.
ثبوت القضاء باخبار الميت:
(1) لا يخفى أنه لا دليل على اعتبار الاخبار المذكور إلا من باب الاقرار على النفس، الذي يختص نفوذه بما إذا ترتب على ذلك أثر في حال الحياة، كما في الاقرار بالدين، فإنه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن، ولو امتنع عنه وجب على الوارث
نعم يختص الحكم بما كان واجبا على الميت نفسه بالأصالة، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستيجار أو الولاية، لأن المذكور في الصحيحة المشار إليها: " يقضي عنه أولى الناس. " والضمير المجرور عائد إلى الميت، فيكون مفادها: وجوب القضاء عن الميت نفسه، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستيجار أو الولاية، فإن القضاء في ذلك إنما يكون عمن استؤجر له أو عمن له الولاية عليه، لاعن الميت نفسه. فالنص بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف.
ثبوت القضاء باخبار الميت:
(1) لا يخفى أنه لا دليل على اعتبار الاخبار المذكور إلا من باب الاقرار على النفس، الذي يختص نفوذه بما إذا ترتب على ذلك أثر في حال الحياة، كما في الاقرار بالدين، فإنه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن، ولو امتنع عنه وجب على الوارث