(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه (2)، ويتخير في تقديم أيهما شاء (3).
____________________
انتفاء الولي:
(1) قد مر سابقا: أن الأقوى عدم وجوب الاستيجار إلا في صورة الوصية، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق المالية. فلاحظ ما سبق ولا نعيد.
(2) بلا خلاف فيه. لاطلاق الأدلة. ولا يقاس ذلك بالتطوع ممن عليه فريضة، الممنوع منه في الصوم بلا اشكال، وفي الصلاة على المشهور، لوضوح الفرق بين المقامين، كما لا يخفى (3) لاطلاق النص، وقصور أدلة الترتيب عن الشمول للمقام.
بل قد عرفت: عدم اعتبار الترتيب في فوائت الولي نفسه إلا في المرتبتين بالذات، فضلا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميت.
(1) قد مر سابقا: أن الأقوى عدم وجوب الاستيجار إلا في صورة الوصية، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق المالية. فلاحظ ما سبق ولا نعيد.
(2) بلا خلاف فيه. لاطلاق الأدلة. ولا يقاس ذلك بالتطوع ممن عليه فريضة، الممنوع منه في الصوم بلا اشكال، وفي الصلاة على المشهور، لوضوح الفرق بين المقامين، كما لا يخفى (3) لاطلاق النص، وقصور أدلة الترتيب عن الشمول للمقام.
بل قد عرفت: عدم اعتبار الترتيب في فوائت الولي نفسه إلا في المرتبتين بالذات، فضلا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميت.