(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
____________________
المتقدمتان، والمذكور في الصحيحة (1) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وهو - كما ترى - ظاهر في ما فات عن الميت من صلاة نفسه أو صيامه. لقوله (عليه السلام): " يقضي عنه. " ولو كان المقضي هو ما وجب على الميت ولو استيجارا لزم أن يقضي الولي عن من استؤجر الأب له لا عن الأب نفسه، فتختص الصحيحة - لا محالة - بما وجب على الأب أصالة لا مطلقا.
وكذلك الحال في موثقة أبي بصير المتقدمة (2) فإنها خاصة بما فات المكلف من نفسه، لفرض السؤال فيها عن: " رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه. ".
وحاصل الكلام: إن عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو للاستيجار ونحوه إنما هو لأجل قصور المقتضي لا لوجود المانع وهو الانصراف فلاحظ.
(1) وذلك لأنه مع وجود الولد - كما هو المفروض - يكون
وكذلك الحال في موثقة أبي بصير المتقدمة (2) فإنها خاصة بما فات المكلف من نفسه، لفرض السؤال فيها عن: " رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه. ".
وحاصل الكلام: إن عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو للاستيجار ونحوه إنما هو لأجل قصور المقتضي لا لوجود المانع وهو الانصراف فلاحظ.
(1) وذلك لأنه مع وجود الولد - كما هو المفروض - يكون