____________________
الأدلة إن دلت على الفورية فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى التأخير وإلا فما هو الموجب للالتزام بها. فما صنعه في المتن من الجمع بين الأمرين غير واضح.
وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فورا ففورا فإنه لا دليل عليه بوجه لانحصاره كما عرفت - في خبر الديلمي ومدلوله إنما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فورا على سبيل تعدد المطلوب فضلا عن كونه فورا ففورا. فالصحيح ما عرفت من دلالة النص على التوقيت الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرر له وأنه لو أخر وجب القضاء بدليل آخر فلا حظ.
(1): - على المشهور والمعروف، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها عشر ركعات.
وتظهر الثمرة في الشك في الركعات فإنها تبطل على الأول كما في ساير الثنائيات، ولا ضير في الشك في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين فإنه يعتني كان في المحل، ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في ساير الأجزاء.
ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطا للأولتين بناءا على أن الشك فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الأكثر، وتمام الكلام في محله.
وكيفما كان: فيدل على المشهور بعض النصوص.
منها: معتبرة القداح الصريحة في ذلك قال: انكسفت الشمس
وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فورا ففورا فإنه لا دليل عليه بوجه لانحصاره كما عرفت - في خبر الديلمي ومدلوله إنما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فورا على سبيل تعدد المطلوب فضلا عن كونه فورا ففورا. فالصحيح ما عرفت من دلالة النص على التوقيت الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرر له وأنه لو أخر وجب القضاء بدليل آخر فلا حظ.
(1): - على المشهور والمعروف، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها عشر ركعات.
وتظهر الثمرة في الشك في الركعات فإنها تبطل على الأول كما في ساير الثنائيات، ولا ضير في الشك في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين فإنه يعتني كان في المحل، ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في ساير الأجزاء.
ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطا للأولتين بناءا على أن الشك فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الأكثر، وتمام الكلام في محله.
وكيفما كان: فيدل على المشهور بعض النصوص.
منها: معتبرة القداح الصريحة في ذلك قال: انكسفت الشمس