كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١ - الصفحة ٢٤٩
فيه (1) بل ربما يقال من هذه الجهة: أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه.
لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث أن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة.
ودعوى: أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي. مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
____________________
الإجارة أو الجعالة، أم لغير ذلك من الدواعي.
(1) لا اشكال في صحة النيابة في باب التوصليات، وأما العبادات - ولا سيما في فرض الإجارة أو الجعالة - فربما يستشكل ذلك من وجهين:
أحدهما: الاشكال في تمشي قصد القربة من النائب، فإن العمل العبادي موقوف عليه لا محالة، وهو موقوف على ثبوت الأمر بالعبادة، والمفروض أنه لا أمر بها بالنسبة إلى النائب، إذ قد لا تكون ذمته مشغولة بفائتة أصلا، أو يكون ما اشتغلت به ذمته مخالفا لما ثبت في ذمة المنوب عنه، كما إذا استنيب في الصلاة قصرا مع فرض اشتغال ذمة النائب بالفائتة تماما.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 248 249 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست