____________________
والحضر، لا في الصلاة نفسها، وإلا فكلتا الصلاتين واجدتان لشرط الطهارة. ولا مزية؟ لإحداهما على الأخرى، وإن كان لا يجوز التعدي من الماء إلى التراب في فرض التمكن.
وعليه فالصلاة مع التيمم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميت في الاشتمال على الشرط، وهي الطهارة فلا مانع من استيجاره بعد تمكنه من تفريغ ذمة المنوب عنه عما اشتغلت به من الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط، وإن كان مصداق الطهور في الأجير مغايرا لما كان ثابتا في حق الميت، ولا دليل على قادحية المغايرة بهذا المقدار، بعد كون التيمم مصداقا للطهور حقيقة.
ولعل هذا هو السر في جواز ايتمام المتوضي أو المغتسل بالمتيمم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع أو السجود، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلي إيماءا، بلا اشكال. والسر فيه: هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على شرط الطهارة. وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.
(1) أما وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر مما مر، على اشكال تقدم في القيود المعتبرة في المباشر.
وأما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو - على اطلاقه - غير
وعليه فالصلاة مع التيمم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميت في الاشتمال على الشرط، وهي الطهارة فلا مانع من استيجاره بعد تمكنه من تفريغ ذمة المنوب عنه عما اشتغلت به من الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط، وإن كان مصداق الطهور في الأجير مغايرا لما كان ثابتا في حق الميت، ولا دليل على قادحية المغايرة بهذا المقدار، بعد كون التيمم مصداقا للطهور حقيقة.
ولعل هذا هو السر في جواز ايتمام المتوضي أو المغتسل بالمتيمم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع أو السجود، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلي إيماءا، بلا اشكال. والسر فيه: هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على شرط الطهارة. وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.
(1) أما وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر مما مر، على اشكال تقدم في القيود المعتبرة في المباشر.
وأما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو - على اطلاقه - غير