____________________
مع أنه يكفينا في المقام ذيل صحيحة زرارة المتقدمة، حيث جعل العبرة في وجوب القضاء بعنوان ال (الفوت)، كما مر، الذي لا ينبغي الريب في تحققه في النوم غير المتعارف على نحو تحققه في المتعارف منه.
هذا وقد يفصل في المسألة بتفصيل آخر، فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار، وبين غير الغالب، فيحكم باختصاص وجوب القضاء بالثاني. وذلك: للتعليل المذكور في بعض روايات المغمى عليه، من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، فإن المستفاد منه: هي الملازمة بين نفي القضاء وبين ترك الأداء المستند إلى غلبة الله الشامل لكل من الاغماء والنوم الغالب بمناط واحد.
هذا: والظاهر هو عدم وجود نص معتبر يدل على الملازمة المذكورة، فإن ما يمكن الاستدلال به لذلك، مخدوش فيه سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو. وإليك ذلك.
1 - صحيحة علي بن مهزيار: ".. عن المغمى عليه يوما أو أكثر: هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (1).
والمناقشة في دلالتها ظاهرة، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية، فإن القضاء بعد الإفاقة من الاغماء ليس مما غلب الله عليه (2)،
هذا وقد يفصل في المسألة بتفصيل آخر، فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار، وبين غير الغالب، فيحكم باختصاص وجوب القضاء بالثاني. وذلك: للتعليل المذكور في بعض روايات المغمى عليه، من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، فإن المستفاد منه: هي الملازمة بين نفي القضاء وبين ترك الأداء المستند إلى غلبة الله الشامل لكل من الاغماء والنوم الغالب بمناط واحد.
هذا: والظاهر هو عدم وجود نص معتبر يدل على الملازمة المذكورة، فإن ما يمكن الاستدلال به لذلك، مخدوش فيه سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو. وإليك ذلك.
1 - صحيحة علي بن مهزيار: ".. عن المغمى عليه يوما أو أكثر: هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (1).
والمناقشة في دلالتها ظاهرة، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية، فإن القضاء بعد الإفاقة من الاغماء ليس مما غلب الله عليه (2)،