____________________
مساوق (1) لعنوان (الفوت)، والمفروض الشك في تحقق العنوان المذكور، واصلة عدم الاتيان بالعمل في وقته، لا يكاد يجدي لاثبات العنوان، فيدفع بالأصل. مضافا إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت الجارية في حق الميت فليتأمل.
(1) إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخر بحسب التولد، فإن العبرة إنما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي، لكون المناط في الأكبرية - عرفا - هو هذا الاعتبار. وعليه ففي التوأمين تكون الأكبرية بسبق أحدهما ولادة ولو بدقائق، وإن فرضنا تأخره انعقادا.
نعم: يظهر من مرسلة أحمد بن علي بن اشيم عن الصادق (عليه السلام) خلافه، فقد قال (عليه السلام): " الذي خرج أخيرا هو أكبر، أما علمت أنها حملت بذلك أولا، وأن هذا دخل على ذلك " (2)
(1) إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخر بحسب التولد، فإن العبرة إنما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي، لكون المناط في الأكبرية - عرفا - هو هذا الاعتبار. وعليه ففي التوأمين تكون الأكبرية بسبق أحدهما ولادة ولو بدقائق، وإن فرضنا تأخره انعقادا.
نعم: يظهر من مرسلة أحمد بن علي بن اشيم عن الصادق (عليه السلام) خلافه، فقد قال (عليه السلام): " الذي خرج أخيرا هو أكبر، أما علمت أنها حملت بذلك أولا، وأن هذا دخل على ذلك " (2)